عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /04-11-2010   #1

 
مشرف مجلس الشريعة الإسلامية

الصورة الرمزية فهد المحارب

 

فهد المحارب غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 657
 تاريخ التسجيل : Mar 2010
 المشاركات : 4,138
 النقاط : فهد المحارب is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 601
 اوسمة :

الألفية الرابعة

المشرف المميز

مزاجي
رايق
افتراضي الطهارة عندالإحرام بالحج أو العمرة

الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة
هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا؟ أفتونا يا سماحةالشيخ مأجورين.


ابن باز رحمه الله
ليس بشرط، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القران، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه، فيلبي ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ، فليس من شرط الإحرام الطهارة.


نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 222 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر







توقيع »
  رد مع اقتباس