عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /29-02-2012   #1

 
" المدير العام للموقع "
المؤسس

الصورة الرمزية خلف المهدي

 

خلف المهدي غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : Apr 2008
 المشاركات : 22,813
 النقاط : خلف المهدي has a reputation beyond reputeخلف المهدي has a reputation beyond reputeخلف المهدي has a reputation beyond reputeخلف المهدي has a reputation beyond reputeخلف المهدي has a reputation beyond reputeخلف المهدي has a reputation beyond reputeخلف المهدي has a reputation beyond reputeخلف المهدي has a reputation beyond reputeخلف المهدي has a reputation beyond reputeخلف المهدي has a reputation beyond reputeخلف المهدي has a reputation beyond repute
 تقييم المستوى : 2794
 اوسمة :

الحضور الدائم

التميز الذهبي

الإدارة

مزاجي
عبيطة
افتراضي ما حكم شراء قرض صندوق التنمية العقاري من صاحبه ?

ما حكم شراء قرض صندوق التنمية العقاري من صاحبه ؟


الجواب :
الحمد لله

لا حرج في التنازل عن قرض الصندوق العقاري لشخص آخر بشرط موافقة البنك .
فقد سئل الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله : حصل شخص على قرض من الصندوق العقاري ، ويريد أن يتنازل عنه لشخص آخر مقابل مبلغ خمسين ألف ريال ، وأن يتنازل له هذا الشخص عن القرض الذي قدمه على الصندوق ، وقد يتأخر خروج هذا القرض 10 سنوات . أرجو التكرم بالإجابة سريعاً .
فأجاب : "لا يخفى أن منح القرض لأي مواطن من المواطنين يعتبر اختصاصاً له من ولي الأمر ، ومساعدة له في تأمين مسكن له كما تقتضيه المصلحة المقتضية لرعاية مصالح المواطنين ، وإذا وجد اتفاق بين من كان مختصاً بهذا القرض مع آخر على أساس أن يتنازل له عن هذا الاختصاص في مقابل مبلغ من المال ، أو على غير مقابل فذلك جائز ، بشرط أن يكون البنك العقاري طرفاً في هذا التنازل بحيث يجيزه ويجري إجراءاته نحو تحويل هذه المنحة أو هذا الاختصاص من شخص ذلك الرجل المختص بهذه المنحة ، أو بهذا القرض إلى الرجل الذي تم التنازل له، فإذا كانت هناك موافقة من البنك العقاري وإجراء نحو هذا التحويل فلا بأس بذلك ، وهذا الشرط مبني على أن البنك العقاري طرف مع من منح هذا القرض فلا يجوز أن يتصرف الممنوح بهذا القرض تصرفاً فردياً ؛ بل يجب أن يكون ذلك مبنياً على اتفاقه مع البنك في هذا التنازل، فمتى تم التنازل برضا البنك العقاري وتحويله هذا الاختصاص إلى المتنازل له فلا بأس بذلك ، ولا يظهر لي مانع من أخذ عوض عن هذا التنازل لأنه اختصاص ، والاختصاص ملك لمن اختص به ، وله أن يعتاض عنه بما يجري الاتفاق فيما بينه وبين من اختص به" انتهى من "موقع الإسلام اليوم" .




وسئل الشيخ خالد المشيقح حفظه الله : أخي مقدم على صندوق التنمية العقاري , وهو لا زال ينتظر دوره في القائمة , فهل يجوز له أن يتنازل عن دوره لي على أن أدفع له مبلغا معينا نظير هذا التنازل ؟
فأجاب : "التنازل عن دوره في صندوق التنمية العقاري مقابل مبلغ مالي لا بأس به ، لأنه تنازل عن حق مالي ، والحقوق المالية يجوز بيعها بعوض ، لكن لابد من إذن البنك العقاري ، فإذا أذن البنك العقاري واتفق الطرفان على أن يدفع له مالاً مقابل أن يقوم مقامه ، فإن هذا جائز ولا بأس به " انتهى ، وينظر جواب السؤال رقم (
36397) .








توقيع »
454





454
  رد مع اقتباس