ج1- واجبة، يخرجها المزكي عمن تجب عليه نفقتهم ورعايتهم، وهي صاع من طعام؛ لما رواه ابن عمر قال : «فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر واﻷنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه الجماعة، والصاع يقدر بنحو 2.5 كجم من الحبوب، وأجاز أبو حنيفة إخراجها بالقيمة. وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويسن عدم تأخيرها عن صﻼة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها لغير عذر أثم وكان عليه إخراجها قضاء.. ومصارفها هي نفس مصارف زكاة المال الواردة في قوله تعالي: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين.....اﻵية»، ويفضل إخراجها للفقراء والمساكين؛ لقوله (صلي الله عليه وسلم): « طعمه للمساكين »، وقوله صلي الله عليه وسلم أيضا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».
ج2 - تقريبا 10 ابار اواكثر