عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /19-02-2013   #1

 
مشرف مجلس الشريعة الإسلامية

الصورة الرمزية فهد المحارب

 

فهد المحارب غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 657
 تاريخ التسجيل : Mar 2010
 المشاركات : 4,138
 النقاط : فهد المحارب is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 601
 اوسمة :

الألفية الرابعة

المشرف المميز

مزاجي
رايق
148 حكم تقديم بعض المهر أو تأخيره

حكم تقديم بعض المهر أو تأخيره
هل يجب أن يقبض صداق المرأة عند تسميته أو عند العقد؟ أم يكتفى بتسميته، ويجوز تأجيله إلى وقت لاحق بعد الزواج؟ جزاكم الله خيراً.


الشيخ ابن باز رحمه الله .

هذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين، أو الزوج وولي المرأة، إذا اتفقا على شيء فلا بأس به، من تعجيل أو تأجيل، كل ذلك واسع والحمد لله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شروطهم))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج))[2]. فإذا اتفقا على أن المهر يقدم أو يؤخر، أو يقدم بعضه ويؤخر بعضه، فكل ذلك لا بأس به، لكن السنة أن يسمي شيئاً عند العقد؛ لقوله سبحانه وتعالى: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ[3]، فيسمي شيئاً من المهر، فإن سمى شيئاً فهو حسن، وإن قال: على مهر مؤجل وهو معلوم بينهما فلا بأس، أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه، ويبين المعجل والمؤجل فلا بأس، كل ذلك واسع، والحمد لله.
[1] رواه الترمذي في (الأحكام) باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح برقم (1352).
[2] رواه البخاري في (الشروط) باب الشروط في المهر برقم (2721) ومسلم في (النكاح) باب الوفاء بالشروط في النكاح برقم(1418).
[3] سورة النساء، الآية 24.

رابط الفتوى
http://www.binbaz.org.sa/mat/1603







توقيع »
  رد مع اقتباس