لا أعلم معنى كلمة قاصر بالتحديد من الناحية القانونية (أقصد القوانين الوضعية) وليس التشريع الإسلامي
من جهة التشريع يوجد بالغ عاقل وغير بالغ
التكليف يبدأ من البلوغ
والبلوغ لا يتحدد بسن
سن البلوغ عند النساء عادة لا يتجاوز 14 سنة
وإحيانا أقل من ذلك أو يزيد قليلا
الشرع يبيح للرجل تزويج البنت دون هذه السن
وقد تكون بالغة
فلماذا يمنع التزويج هنا ومال العلة
لولي الأمر فسخ عقد الزواج الذي لا تتحقق فيه الشروط الشرعية
كما يفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي شكت له أنا أباها يريد تزويجها من ابن عمها ليرفع خسيسته
فلم يجز النبي صلى الله عليه وسلم العقد إلا بعد أن وافقت براً بأبيها
لذلك أرى والله أعلم أن تدخل ولي الأمر عند حدوث مثل هذه العقود ووقوع الحيف على أحد الأطراف وأهمها المرأة
أو مخالفة العقد للشرع في بعض جوانبه
التدخل هنا أصح
أما سن قانون بهذه الطريقة فهو عادة البلدان التي لم تعتد تطبيق الأحكام الشرعية
والله أعلم