قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذا الشرط لا يحرم حلالا ، وإنما يقيد سلطة الرجل ، ويجعل للزوجة الحق في الفسخ .
وقد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم اشتراط مثل ذلك .
بارك الله فيك على النقل الرائع والهادف