عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /07-09-2010   #1

 
مشرف مجلس الشريعة الإسلامية

الصورة الرمزية فهد المحارب

 

فهد المحارب غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 657
 تاريخ التسجيل : Mar 2010
 المشاركات : 4,138
 النقاط : فهد المحارب is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 601
 اوسمة :

الألفية الرابعة

المشرف المميز

مزاجي
رايق
افتراضي لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ، والسنة توزيها في بلد المزكي


هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟

الشيخ ابن باز رحمه الله



لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان . والله ولي التوفيق.

أخوكم فهد المحارب







توقيع »
  رد مع اقتباس