عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /30-04-2011   #1

 
مشرف قسم الدر المكنون ● فكر وفلسفة ●

الصورة الرمزية بسام الجميلي

 

بسام الجميلي غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 5108
 تاريخ التسجيل : Oct 2010
 المشاركات : 3,722
 النقاط : بسام الجميلي is a splendid one to beholdبسام الجميلي is a splendid one to beholdبسام الجميلي is a splendid one to beholdبسام الجميلي is a splendid one to beholdبسام الجميلي is a splendid one to beholdبسام الجميلي is a splendid one to beholdبسام الجميلي is a splendid one to beholdبسام الجميلي is a splendid one to behold
 تقييم المستوى : 635
 اوسمة :

الألقية الثالثة

وسام القلم الذهبي

الحضور المميز

وسام التميز

مزاجي
رايق
Post مليون ريال و 20 سنة سجنا لافشاء أسرار العمل

وجه عدد من الوزارات بالمملكة أمس خطابات لإدارتها وفروعها بكافة المناطق والمحافظات محذرة موظفيها من نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها للأفراد والجهات غير المختصة حسب ماتحدده لائحة الوثائق السرية وقوائمها التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتضمن التحذير من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي لها علاقة عملية مع الوزارات أو من تساهم الدولة في رأس مالها.


http://www.alyaum.com/News/thumbnail...=article_large
الحفاظ على سرية المعلومات بالأجهزة الحكومية


وتوعدت هذه الوزارات جميع موظفيها الذين على رأس العمل أو من في حكمهم ولو بعد انتهاء خدمتهم من نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء معلومة لا تزال محظورة ويؤدي نشرها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة وسياستها وحقوقها. رافضة إخراج هذه الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها مع حظر طباعتها ونسخها وتصويرها خارج المقر الرسمي إلا وفق ضوابط محددة.
وأشار التعميم الذي حصلت «اليوم» على نسخة منه والصادر من هذه الوزارات إلى العقوبات التي تلحق بالمرتكبين لهذه الجرائم والمساعدين والمحرضين لهم متضمنة السجن لمدة لاتزيد على 20عاما أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو العقوبتين معا وذلك لكل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو شرع بالدخول إلى مكان غير مأذون له للحصول على الوثائق السرية أو حصل عليها بأي وسيلة غير مشروعة إضافة إلى من أتلف عمدا مثل هذه الوثائق وأساء استعمالها.
تطرقت المادة السابعة إلى الظروف المشددة لتطبيق العقوبة وهى إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب ولمصلحة دولة أجنبية
وكان نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها قد تضمن فى مواده تعريفا للوثائق السرية بأن المقصود بها «الأوعية التي تحتوي على معلومات سرية وحددت الفقرة « ج » من النظام لائحة الوثائق السرية وقوائمها التى يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أسماء هذه الوثائق ودرجات سريتها وموضوعاتها، وتطرقت المادة السابعة إلى الظروف المشددة لتطبيق العقوبة وهى اذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب ولمصلحة دولة أجنبية واذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية، واذا كان الضرر الذى أصاب الدولة بسبب افشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيما ، كما تناولت العقوبة المشددة اذا ارتكبت الجريمة بقصد الاضرار بالدولة أو اذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات الطابع السري أو اذا ارتكبها من يشغل وظيفة عليا، كما أشارت المادة الثامنة من النظام إلى تولي جهة التحقيق - المختصة نظاما - التحقيق فى الجرائم الواردة فى النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.








توقيع »
  رد مع اقتباس