س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟
ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير- الذي ليس عنده في بيته - لا بأس.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط : (417)
س: هل يعطي زكاة الفطر لإخوته غير الأشقاء؟
لي إخوة غير أشقاء من أم أخرى والوالد متوفى وهم في حاجة للمال هل يجوز أن أعطيهم زكاة الفطر ؟
الجواب:
الحمد لله
زكاة الفطر تعطى الفقراء والمساكين .
لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) رواه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) ، وحسنه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1085 ) .
قال ابن القيم رحمه الله :
"وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة" انتهى .
" زاد المعاد " ( 2 / 21 ) .
وإذا تقرر هذا : فاعلم أن القريب الفقير أولَى بالزكاة من غيره .
ولكن لا يجوز لأحد أن يعطي زكاته إلى من يلزمه أن ينفق عليه .
ويجب عليك أن تنفق عليهم إذا كنت ترث منهم ، فإن كنت ترث منهم فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة ، وإن كنت لا ترث منهم فلا حرج عليك من إعطائهم الزكاة .
وإن كنت ترث من بعضهم ولا ترث من بعضهم الآخر ، أعطيت الزكاة لمن لا ترث منه .
ولا يجب عليك أن تنفق عليهم إلا إذا كان عندك من الأموال ما يزيد عن حاجتك وحاجة أهلك ، فإن لم تكن أموالك كذلك فلا يجب عليك أن تنفق عليهم ، لأنك
غيرمستطيع ، ولك في هذه الحالة أن تعطيهم زكاتك ، ولو كنت وارثاً لهم .
وانظر جواب السؤال هنا .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب