من كتاب الملخص الفقهي ( صالح الفوزان )
وحرم من حيوانات البر أيضا ما له ناب يفترس به ; لقول أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباعمتفق عليه ، ويستثنى من ذلك الضبع ، فيحل ، لحديث جابر :أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " إنما حرم ما له ناب من السباع العادية بطبعها كالأسد ، وأما الضبع ، فإنما فيها أحد الوصفين ، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية ، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث للمغتذي بها شبها ، ولا تعد الضبع من السباع العادية ، لا لغة ولا عرفا . .. " انتهى .
اردت بهذا التوضيح ماذكره فضيلته بنفس الكتاب المبارك
شكرا الصمت
تقبل مروري