1-       إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع      المؤذن فلا يأكل أو يشرب . 
     أما إذا كان يؤذن عند طلوع  الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان      فإن له أن يأكل و  يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .
     [ الشيخ محمد بن عثيمين] 
2- فخذ المنيجل