هل غابت هذه الفتاوى عن الصحابة والتابعين
وهل غابت عن أصحاب العلم من العلماء المعاصرين مثل ابن باز وابن عثيمين ... الله اهد ضال المسلمين
[line]-[/line]
فتاوى لسماحة الشـــيخ عبد العزيز بــن باز رحمه الله تعالى
سئل رحمه الله تعالى :
ما حكم الأغاني هل هي حرام أم لا ؟ رغم أنني أسمعها بقصد التسلية فقط وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة ؟ وهل القرع على الطبل في الزواج حرام بالرغم من إنني سمعت أنها حلال ولا ادري ؟
فأجاب رحمه الله : الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر ، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة ، وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى ( وَمِنْ النّاسِ مَن يَشْتَري لَهوَ الحَدِيثِ ) بالغناء وكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء ، وإذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل ، صار التحريم أشد، وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعاً ، فالواجب الحذر من ذلك وقد صح عن رسول (الله صلى الله عليه وسلم ) أنه قال « ليكوننّ من أمتي أقوام يستحلّون الحر والحرير والخمر والمعازف»، والحر : هو الفرج الحرام يعني الزنا ، والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب .
وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن الكريم ، وبرنامج نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة ، وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب .
أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف ، مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح ، كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس ، بل يكتفى بالدف خاصة.
ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح ، وما يقال فيه من الأغاني المعتادة ، لما في ذلك من الفتنة العظيمة ، والعواقب الوخيمة، وإيذاء المسلمين ، ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك ، بل يكتفي بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح ، لأن إطالة الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر ، والنوم عن أدائها في وقتها ، وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين . ( مجلة الدعوة 902 )
كما سئل رحمه الله تعالى :
هل يجوز للمسلم أن يستمع للغناء والموسيقى بحجة أنها تذاع في الإذاعة والتلفاز ؟
فأجاب رحمه الله : لا يجوز استماع الأغاني وآلات الملاهي ، لما في ذلك من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ولأن استماعها يمرض القلوب ويقسيها .
وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربّه أفضل الصلاة والتسليم على تحريم ذلك . أما الكتاب فقوله تعالى ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَري لَهْوَ الحَديثِ لِيُضِلّ عَن سَبيلِ اللهِ بِغيرِ عِلمٍ ...) الآية وقد فسر أكثر العلماء من المفسرين وغيرهم لهو الحديث بأنه : الغناء وآلات اللهو .
وروى البخاري رحمه الله في صحيحه : عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» الحديث . والحر: هو الفرج الحرام ، والحرير معروف وهو حرام على الذكور ، والخمر معروف وهو كل مسكر ، وهو حرام على جميع المسلمين من الذكور والإناث والصغار والكبار .. وهو من كبائر الذنوب .. والمعازف تشمل الغناء وآلات اللهو كالموسيقى والكمان والعود والرباب وأشباه ذلك .. وفي الباب آيات وأحاديث أخرى غير ما ذكرنا ، ذكرها العلامة ابن القيم في كتابه « إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان» .
ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق .. والعافية من أسباب غضبه . (مجلة الدعوة 942 )
الطبول مـــع الأناشـــــيد
وسئل رحمه الله تعالى :
أننا في بعض المناسبات وغيرها نستعمل الطبول مع الأناشيد ونمضي بعض الليالي بذلك ، ولكن أنكر علينا مرة أحد الناس . هل عملنا هذا منكر ؟ أعني استعمالنا للطبول ، والأناشيد التي نرددها ليست من الكلام الفاحش... أفيدوني جزاكم الله خيراً.
فأجاب رحمه الله : لا نعلم شيئا يبيح استعمال الطبول ، بل ظاهر الأحاديث الصحيحة يدل على تحريم استعمالها ، كسائر آلات الملاهي من العود والكمان وغيرهما , ومن ذلك: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» . ولفظ المعازف يشمل الأغاني وجميع آلات اللهو .(مجلة الدعوة 877).
استماع البرامج التي تتخللها الموسيقى
وسئل رحمه الله تعالى :
ما حكم استماع بعض البرامج كأقوال الصحف ونحوها التي تتخللها الموسيقى ؟
فأجاب رحمه الله : لا حرج في استماعها والاستفادة منها مع قفل المذياع عند بدء الموسيقى حتى تنتهي ، لأن الموسيقى من جملة آلات اللهو ، يسر الله تركها والعافية من شرها . (الدعوة 918)
فتاوى للشيخ محمــد بــن صــالح العثيمين رحمه الله تعالــى
سئل رحمه الله تعالى :
ما حكم الاستماع إلى الأغاني إذا كانت ليس فيها كلام محرم وإنما أغاني عادية ؟ وإذا كانت حراماً فكيف يتجنب الاستماع إليها ؟
فأجاب رحمه الله : الأغاني المشتملة على المحرم سواء كان ذلك في موضوع الأغنية ، بأن تكون خليعة تدعو إلى المجون , وإلى الغرام , وتعلق كل جنس بالجنس الآخر , أو ما أشبه ذلك , أو كانت مصحوبة بما هو محرم كالعزف , والموسيقى , وشبهها فإنها حرام ولا يحل للإنسان الاستماع إليها وقد ثبت في صحيح البخاري : عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ..» فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها محرمة , لأنه قال يستحلون , ولو كانت حلالا ما نسب استحلالها إليهم , ولكانت حلالاً لهم قبل أن يستحلوها .
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن هذه الأربعة بعضها ببعض ( الحر والحرير والخمر والمعازف ) , فالحر :هو الفرج ، حيث يستحلون الزنا والعياذ بالله , والحرير معروف وهو الطبيعي ، فهو حرام على الرجال , والخمر معروف وهو كل مسكر , وأما المعازف فإنها آلات اللهو , ولا يستثنى منها شيء إلا ما استثناه الشرع , وهو الدف عند النكاح وفي المناسبات : كقدوم الغائب الذي له قيمته في المجتمع كالسلطان والأمير ونحوه .
وأما كيفية التخلص منها فإن الإنسان لا يستمع إليها , بل يقاطعها ويستعين بالله على ذلك , والإنسان قد أعطاه الله اختيارا وأعطاه قدرة , فإذا شاء الإنسان فعل , وإذا شاء لم يفعل , ومن الأسباب البعد عن الأماكن التي تكون فيها , وهذا الأمر مقدورٌ عليه للعبد . و الله الموفق .
الغناء في الأعــــراس وإحضــار المغنيات
وسئل رحمه الله :
ما رأي فضيلتكم فيما يصنعه الناس في حفلات الأعراس حيث يضعون مسجلاً فيه غناء والنساء يرقصن أو يضربن على الطبول ويغنين ؟
وهل هذا هو اللهو الذي رخص فيه الرسول (صلى الله عليه وسلم ) للعرس ؟
فأجاب رحمه الله : بالنسبة لتشغيل مسجل عليه غناء وترقص عليه النساء فهذا محرم , لا يجوز لأنه غالباً يكون مصحوباً بالموسيقى وآلات اللهو .
وأما أن تضرب النساء بالطبول وتغني بالغناء المباح , فإن الوارد في السنة أن تضرب النساء بالدف , والدف له وجه واحد , وهو غير الطبل فالطبل له وجهان , ومعلوم أن الصوت بما له وجهان أعظم نغمةً مما له وجه واحد , وعلى هذا فنقول : إنّ النساء إذا أردن أن يغنين فليضربن بالدف وليغنين فيما لا فتنة فيه من قول محرم وغيره . وعلى هذا فلا يجوز أن يعرضن أنفسهن للفتنة , فيغنين حيث يكون حولهن رجال يطربون بذلك , ويتلذذون بأصواتهن , فإن هذا من الفتنة العظيمة التي يجب أن يتوقاها المسلم , نسأل الله السلامة , وأن يعيذنا من الفتن , ما ظهر منها وما بطن.
وبالنسبة لمن يُحضرن نساء بأجرة باهظة من أجل إحياء تلك الليلة بالغناء , ويجعلون مكبرات صوت , فيزعجون بها من حولهم , فإن ذلك حرام , لما في ذلك من إيذاء الجيران وإقلاق راحتهم , وإيقاظ صبيانهم وكل ما فيه أذية المسلمين فإنه محرم , ويقول الله تعالى : ( وَالّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤمِنينَ وَالمُؤْمِنتِ بِغَيرِ ما اكتَسَبوا فَقَدْ احتَمَلوا بُهْتناً وَإِثْماً مُبينا ) ( سورة الأحزاب , الآية 58 ).
وإذا كان هذا يستلزم نفقات باهظة فإنه يكون من الإسراف الذي لا يحبه الله تعالى , كما قال جل شأنه :
( وَلا تُسرِفُوا إِنّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفينَ ) سورة الأنعام
( الآية 141 ) . والذي ينبغي لنا في هذا العصر وقد أنعم الله علينا بالمال والطمأنينة والعيش الرغد أن نقيد هذه النعمة , بحيث نتمشى في تحصيلها وتمويلها وتصريفها على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , حتى نحقق معنى العبادة لله تعالى .