آخر 10 مشاركات
قصيدة خالد حامد غشم خليف المحارب /ياما جلسو في ربعته ناسٍ كرام (الكاتـب : - )           »          قصيدة خالد حامد غشم خليف المحارب /اصبر واثابر ساعة الضيق بفراج (الكاتـب : - )           »          قصيدة خالد حامد غشم خليف المحارب :اكتب الشعر باالمعنى واحله واشده (الكاتـب : - )           »          فصيدة خالد حامد غشم الجميلي /كم واحد بيته الناس مدهول (الكاتـب : - )           »          قصيدة خالد حامد غشم الجميلي معاد تشرف على القاره (الكاتـب : - )           »          خالد حامد الغشم قيصدة راح يترقا كن ماكرهه باالغيم (الكاتـب : - )           »          خالد حامد الغشم قصيدة لاعاد تشرف على القاره (الكاتـب : - )           »          تغطية زواج محمد مهدي الجميلي (الكاتـب : - )           »          الهياط اللي على الفاضي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          جديدي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )

تعتبر شبكة وملتقى ومجالس قبيلة الجميل الهلالية الموقع الأول على الشبكة العنكبوتية الذي يهتم بكل مايخدم قبيلة الجميل ( عشائر جُميلة ) ويدون تاريخها وأبرز إنجازات أبناء هذه القبيلة .. إذ يهتم الموقع بـ تاريخ قبيلة الجميل وشيوخها وفرسانها وأبرز أعلامها .. ويطرح بإستمرار كل ماهو جديد ونادر عن إنجازات أبناء القبيلة .. وإدارة شبكة وملتقى ومجالس قبيلة الجميل تسعد بتواصل الجميع والمساهمة في خدمة هذه القبيلة العريقة كلمة الإدارة


;كتاب الفيزياء مسائل وحلول



مجلس رمضان المبارك كل ما يتعلق بالشهر الفضيل

الإهداءات

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم منذ /02-08-2013   #1

 

الصورة الرمزية نسمة

 

نسمة غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 10014
 تاريخ التسجيل : Jul 2013
 المشاركات : 39
 النقاط : نسمة will become famous soon enough
 تقييم المستوى : 139

مزاجي
رايق
B6 فقه وآداب وأحكام عيد الفطر

فقه وآداب وأحكام عيد الفطر

الإعتكاف
ليلة القدر
قضاء رمضان وكفارة الإفطار فيه
توديع رمضان واستقبال العيد
زكاة الفطر

خطبة العيدأحكام متعلقة بصلاة العيدالعيد وآدابه وسننهملخص أحكام العيد وآدابه

صفة صلاة العيد
التكبير في العيدين
فقه وآداب وأحكام عيد الفطر

خطبة العيد:
حكم خطبة العيد.

خطبة العيدين خطبتين أم خطبة واحدة.

الاعتماد في الخطبة على عصا وغيره.

افتتاح الخطبة بالتكبير.

موضوع خطبة العيد.

تكبير المأمومين مع الإمام في الخطبة.

التكبير في أعطاف الخطبة.

الخطبة جالسًا.

الانصات للخطبة.

إعادة الخطبة لمن لم يسمعها.

ماذا يصنع الإمام إذا أحدث بعد الصلاة.









توقيع »
  رد مع اقتباس
قديم منذ /02-08-2013   #2

 

الصورة الرمزية نسمة

 

نسمة غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 10014
 تاريخ التسجيل : Jul 2013
 المشاركات : 39
 النقاط : نسمة will become famous soon enough
 تقييم المستوى : 139

مزاجي
رايق
افتراضي

خطبة العيد
حكم خطبة العيدين:
عامّة الفقهاء على أنّ خطبة العيد سنة، ومستندهم في ذلك حديث عبد الله بن السائب عن النبي صلى الله علهي وسلم: ((إنّا نخطب، فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب))([1]).
ووجهه من الحديث: أنّ الخطبة لو وجب الاستماع إليها لوجب حضورها، فهي سنة .
قال الشوكاني: "وفيه أن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة، بل على وجوب سماعها، إلاّ أن يقال إنّه يدل من باب الإشارة، لأنّه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها، وذلك لأنّ الخطبة خطاب، ولا خطاب إلاّ لمخاطب، فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب، وقد اتفق الموجبون لصلاة وغيرهم على عدم وجوب خطبته، ولا أعرف قائلاً بوجوبها"([2]).
واختلف أهل العلم في وصله وإرساله، ورجح عدد من أهل الحديث أنّ الصواب أنّه مرسل ([3]).
هذا قول عامة الفقهاء، ولا يعرف قائل بخلاف ذلك؛ إلاّ ما حكاه ابن مفلح عن القاضي أبي يعلى وابن عقيل أنهما ذهاب إلى أنها شرط .
ولاشك أنّ القول بسنية خطبة العيد لا يعني سقوط الإثم عن الإمام والمصلين إذا تُرِكت، بل يجب الإتيان بها، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، وعدم تركه إيّاها، والله أعلم .

خطبة العيد خطبتان أم خطبة واحدة ؟
ذهب عامة الفقهاء ولا يُعرَف لهم مخالف إلى أنّ خطبة العيد خطبتان، يفصل بينهما بجلوس .
واستندوا في ذلك على أحاديث ضعيفة، منها:
ما رواه جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائمًا ثم قعد قعدة ثم قام ([4]).
وما رواه عامر بن سعد عن أبيه سعد: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائمًا، فيفصل بينهما بجلسة ([5]).
قال النووي: "وما روي عن ابن مسعود أنّه قال: (السنة أن يخطب في العيدين بخطبتين يفصل بينهما بجلوس) = ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة" ([6]).
قال الشيخ ابن عثيمين معلِّقًا على قول الحجَّاوي: "فإذا سلّم خطب خطبتين"، قال: "هذا ما مشى عليه الفقهاء – رحمهم الله – أنّ خطبة العيد اثنتان؛ لأنّه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر: (أنه كان يخطب خطبتين)، ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلاّ خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهنّ، فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنّه لا يصحّ؛ لأنه إنّما نزل إلى النساء وخطبهنّ لعدم وصول الخطبة إليهن، وهذا احتمال" ([7]).
وكأنّ الشيخ – رحمه الله – يميل بهذا القول إلى أنّ العيد يخطب له خطبة واحدة، وهو قول له قوة ووجاهة، فهو موافق لظاهر الروايات الصحيحة في خطبة العيد أنّها خطبة واحدة، ولكن عامة فقهاء الأمة على أنّها خطبتان يقعد بينهما، ولا يسعنا أن نخرج عن أقوالهم – رحمة الله عليهم - .
كما لا يسعنا أن ننكر عن مَن أخذ بظاهر الروايات الصحيحة، وخطب خطبة واحدة، والله تعالى أعلم .

فصل:
استحبّ بعض أهل العلم تسليم الخطيب على المأمومين .
قال الشافعي: "فإذا ظهر على المنبر يُسلِّم ويرد الناس السلام عليه" ([8]).
وقال أبو إسحاق الشيرازي: "ويسلّم على الناس إذا أقبل عليهم" ([9]).
وقال النووي: "وإذا صعد المنبر أقبل على الناس وسلّم عليهم، وردوا عليه" ([10]).
وقال ابن مفلح: "إذا استقبلهم سلّم وأومأ بيده" ([11]).
ولا يظهر أنّ في ذلك بأس؛ إلاّ أنّ الأفضل أن يشرع في الخطبة مباشرة، لا سيما وأنّه فرغ لتوه من الصلاة بهم، فلا وجه لسلامه عليهم، ولم يكن النبيُّ إذا فرغ من الصلوات الخمس المكتوبات، وأقبل على النّاس بوجهه أن يسلم عليهم، والله أعلم.

* مراجع المسألة :
شرح فتح القدير (2/78، 79)، المبسوط (2/38)، المدونة (1/170)، الرسالة (ص: 144)، الكافي (1/264)، عقد الجواهر (1/ 243)، الأم (1/211)، الحاوي (2/492)، فتح العزيز (5/51)، نهاية المحتاج (2/391)، حلية (2/306)، شرح الزركشي (2/226)، المقنع (5/351)، الشرح الكبير (5/351)، الإنصاف (5/351)، المستوعب (3/63)، المغني (3/276)، الشرح الممتع (5/191)، المحلى (5/72).

الاعتماد في الخطبة على عصا وغيره :
استحب عدد من أهل العلم اعتماد الخطيب على قوس أو عصا وقت الخطبة .
قال الشافعي: "وأحبّ لكل من خطب أيّ خطبة كانت أن يعتمد على شيء، وإن ترك الاعتماد، أحببت أن يسكّن يديه وجميع بدنه، ولا يعبث بيديه" ([12]).
فعن البراء أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نُووِل يوم العيد قوسًا فخطب عليه ([13]).
قال الشوكاني: "الحديث فيه مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا حال الخطبة، قيل: والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث، وقيل: إنه أربط للجأش" ([14]).
وعن الحكم بن حزن الكلفي: "شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئًا على عصا، أو قوس، فحمد لله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات" ([15]).
والله أعلم .

افتتاح الخطبة بالتكبير :

استحبّ عامة الفقهاء افتتاح الخطبة بتكبيرات زوائد؛ تسع تكبيرات في الأولى، وسبع تكبيرات في الثانية .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1-عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: (السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة؛ أن يبتدئ الإمام قبل أن يخطب وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام، ثم يخطب، ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب)([16]).
2-وما يروى عن إسماعيل بن أمية أنه سمع أنّ التكبير في الأولى من الخطبتين تسع، وفي الآخرة سبع([17]).
3-وما يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه فعله ([18]).
والذي يُجزم به في هذا الباب أنّه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته أنّه كبّر قبل خطبة العيد .
قال ابن المنذر: "ليس في عدد التكبير على المنبر سنة يجب أن تستعمل، فما كبّر الإمام فهو يجزي، ولو ترك التكبير وخطب لم يكن عليه في ذلك شيء" ([19]).
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية إلى أنّ السنة في افتتاح خطبة العيدين = الافتتاح بالحمد لله؛ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنّه افتتح بغيرها .
قال ابن تيمية: "لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه افتتح خطبة بغير الحمد، لا خطبة عيد ولا استسقاء ولا غير ذلك" ([20]).
وإليه ذهب الشوكاني ([21]).
وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الذي يترجح الأخذ به، ومن بدأ بالتكبير لا ينكر عليه، لأنّه اجتهاد جمعٍ من أهل العلم، ولو جمع بين الحمد والتكبير لكان حسنًا، قال في الشرح الممتع:”وقال بعض العلماء: إنّه يبتدئ بالحمد كسائر الخطب، وكما هي العادة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنّه يحمد الله ويثني عليه، وعلى هذا فيقول: الحمد لله كثيرًا، والله أكبر كبيرًا، فيجمع بين التكبير والحمد”([22]).
والله تعالى أعلم .

* مراجع المسألة :
حاشية ابن عابدين (2/175)، الأم (1/211)، المجموع (5/22)، فتح العزيز (5/51، 55)، نهاية المحتاج (2/392)، روضة (2/73)، شرح الزركشي (2/288)، المقنع (5/351)، الشرح الكبير (5/351)، الإنصاف (5/351).

موضوع خطبة العيد :
استحبّ كثير من الفقهاء أن يتحدث الخطيب في عيد الفطر عن أحكام زكاة الفطر، وفي عيد الأضحى عن أحكام الأضحية .
قال محمد بن سليمان الحنفي: "يعلم الناس أحكام الفطرة، لأنّها شرعت لأجلها" ([23]).
قال الرافعيّ: "ويستحب أن يعلمهم في عيد الفطر أحكام صدقة الفطر، وفي عيد الأضحى أحكام الأضحية" ([24]).
قال العمرانِي: "ويستحب أن يعلمهم في خطبة الفطر صدقة الفطر، ووقت وجوبها، وأنّ السنة أن يخرجها قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، ويبيّن قدرها وجنسها" ([25]).
قال الشافعي الصغير: "ويعلمهم استحبابًا في كل عيد أحكامه" ([26]).
قال الزركشي: "يذكر في كل خطبة ما يليق بها، ففي عيد الفطر يرغبهم في الصدقة، ويبين لهم حكمها، وما اشتملت عليه من الثواب، وقدر المخرج، وجنسه، وعلى من تجب، ونحو ذلك، وفي الأضحى يرغبهم في الأضحية، ويبيّن لهم حكمها، والمجزئ فيها، ووقت ذبحها، ونحو ذلك" ([27]).
والذي يظهر أنّ ذلك مستحب في عيد الأضحى؛ لكون المسلمين في حاجة لمعرفة أحكامها، لأنّ وقت ذبح الأضحية بعد الصلاة .
ولا يستحبّ ذلك في عيد الفطر؛ لأنّ وقت إخراج الزكاة قد فات، فلا ينتفعون بإخراجها إلا قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ([28]).
ولهذا ذهب ابن عابدين في حاشيته أنّه يعلمهم في الجمعة التي قبل صلاة العيد ([29]).
وقال ابن عثيمين: "ولهذا ينبغي أن يبين هذا في خطبة آخر جمعة من رمضان، فهذا هو الوقت المناسب، أما في صلاة العيد فهو غير مناسب" ([30]).
وهذا هو الأقرب إلى الهدي النبوي، كما ذكره أهل السِيَر، قال ابن جرير الطبري: "وفي هذه السنة – الثانية – أمر النّاس بزكاة الفطر، وقد قيل: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النّاس قبل الفطر بيومٍ أو يومين، وأمرهم بذلك"([31]).


* مراجع المسألة :
حاشية ابن عابدين (2/175)، مجمع الأنهر (1/174)، فتح العزيز (5/53)، نهاية المحتاج (2/392)، البيان (2/645)، روضة (2/73)، شرح الزركشي (2/229)، الشرح الممتع (5/196).

تكبير المأمومين مع الإمام في الخطبة :
استحب بعض أهل العلم إذا كبّر الإمام في خطبته أن يكبر المأموم وينصت فيما سوى ذلك .
قال ابن أبي زيد القيرواني: "ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته، وينصتون له فيما سوى ذلك" ([32]).
قال ابن قدامة: "فإذا كبّر في أثناء الخطبة كبّر الناس بتكبيره" ([33]).
ووجهه عندهم: أنّ التكبير في هذا اليوم مشروع للكافة، فإذا كبّر الإمام كان ذلك منه استدعاء له من الناس .
وقال المغيرة بن عياش المالكيّ: "إنّ المأموم لا يكبِّر، لأنّ شروع الإمام في التكبير يقطع الكلام جملةً، التكبير وغيره" ([34]).
والذي يترجح الأخذ به هو قول المغيرة؛ لأنَّ التكبير مع الإمام يفضي إلى التكبير الجماعي الذي لم يعرف عن السلف، والله أعلم .

* مراجع المسألة :
الرسالة (ص: 144)، المعونة (1/326)، عقد الجواهر (1/242)، حاشية الروض (2/511)، المغني (3/277).

التكبير في أعطاف الخطبة :
استحبَّ بعض أهل العلم للخطيب أن يكبر بين أعطاف خطبته، قال القاضي عبد الوهاب البغدادي:
"ويكبر في أضعاف خطبته في العيدين جميعًا، لأنّ ذلك مروي عن السلف" ([35]).

قال ابن شاس: "ثم يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يكبر في تضاعيفها" ([36]).
قال ابن قدامة: "ويستحب أن يكثر التكبير في أضعاف خطبته" ([37]).
وروي في هذا حديث عن سعد القرظ مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبّر بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبة العيدين ([38]).

* مراجع المسألة :
المعونة (1/325)، الذخيرة (2/422)، الجواهر (1/243)، نيل الأوطار (3/305)، المغني (3/277).

الخطبة جالسًا :
استحبّ بعض أهل العلم أن يخطب الخطيب قائمًا، لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد، فيصلي بالناس ركعتين، ثم يسلم فيقف على رجليه فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول: ((تصدقوا تصدقوا)) ([39]).
وإن خطب قاعدًا فلا بأس؛ لأنها غير واجبة، فأشبهت صلاة النافلة .
بل قال النووي: "بل يجوز قاعدًا ومضجعًا مع القدرة على القيام، والأفضل قائمًا" ([40]).
ولم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنّه خطب على راحلته يوم العيد في المصلى ([41]).
إلاّ أنه ورد من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ([42]).
فمن خطب قائمًا؛ فبالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ، ومن خطب قاعدًا؛ فلا بأس عليه لفعل علي رضي الله عنه .
ولكن ليس له أن يخطب مضجعًا؛ لأنّه لا يليق بحال الخطيب، والله أعلم .

* مراجع المسألة :
الأم (1/209)، المجموع (5/22)، فتح العزيز (5/6)، نهاية المحتاج (2/391)، البيان (2/644)، الشرح الكبير (5/358)، الإنصاف (5/358)، نيل الأوطار (3/306).

الإنصات للخطبة :
اختلف العلماء في مسألة الاستماع للخطبة هل يجب استماع الخطبة لمن حضرها، أم يستحب ؟ على قولين :
القول الأول :
يجب استماع خطبة العيد على من حضرها، كوجوب استماع خطبة الجمعة .
وهو قولٌ لمالك كما في رواية ابن القاسم .
ورواية لأحمد بن حنبل .
قال ابن القاسم: فقلت لمالك: فمن شهد العيدين من النساء والعبيد ممن لا يجب عليهم الخروج، فلما صلوا مع الإمام أرادوا الانصراف قبل الخطبة، يتعجلون لحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتهم ؟ قال: لا أرى أن ينصرفوا إلاّ بانصراف الإمام([43]).
سئل الإمام أحمد عن حضور الخطبة يوم العيد ؟ قال: ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبة، قيل له: إنّ عطاء يقول: لا عليه أن ينتظر، قال: لا أذهب إلى ما قاله عطاء، أرأيتَ لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب الإمام ([44]).
القول الثاني :
يستحب استماع خطبة العيد ولا يجب، فمن أحبّ جلس، وإلا انصرف .
وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ([45]).
قال الشافعي: "وأحبّ لمن حضر خطبة عيد أو استسقاء أو حج أو كسوف أن ينصت ويستمع، وأحبّ أن لا ينصرف أحد حتى يستمع الخطبة، فإن تكلم أو ترك الاستماع أو انصرف، كرهت ذلك له، ولا إعادة عليه ولا كفارة، وليس هذا كخطبة يوم الجمعة؛ لأن صلاة يوم الجمعة فرض" ([46]).
قال ابن عليش: "وندب سماعهما أي الإنصات حال الخطبتين وإن لم يسمع لبعد أو صم" ([47]).
قال ابن قدامة: "والخطبتان سنة، لا يجب حضورها ولا استماعها" ([48]).
الأدلة :
أدلة القول الأول :
وعلل أصحاب هذا القول بأنّ الخطيب على من كان سيخطب لو رخّص للناس ترك الاستماع إليه .
وردّوا حديث عبد الله بن السائب، وطعنوا في صحته.
أدلة القول الثاني :
استدلوا بحديث عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: ((إنا نخطب فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب))([49]).
وعلل ابن قدامة عدم وجوب استماع كونها جعلت بعد الصلاة، قال : "وإنما أخّرت الخطبة عن الصلاة والله أعلم لأنها لم تكن واجبة، جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها من تركها، بخلاف خطبة الجمعة" ([50]).
الترجيح :
والمتأمل في هذه الأقوال لا يجد مستندًا لها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فالأخذ بتعليل الإمام أحمد هو الذي ينبغي، ولا يرخّص في الانصراف إلا من حاجة، لأنه لو رُخِّص في ترك الاستماع من غير حاجة، جاز أن يذهب الناس كلهم، ويبقى الخطيب وحيدًا.
ومن حضر الخطبة حرم عليه التشويش على الناس في استماعها، والله أعلم .

فصل:
قال الحصفكيُّ: "ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات تترى، أي متتابعات، والثانية بسبع، وهو السنة، وأن يكبر قبل نزوله من المنبر أربع عشرة" ([51]).
ولا أعلم له مستندًا في ذلك، والله تعالى أعلم .

* مراجع المسألة :
الكتاب (1/336)، المبسوط (2/38)، المدونة (1/168)، الرسالة (ص: 144)، حاشية ابن عليش (1/280)، الأم
(1/213)، فتح العزيز (5/54)، نهاية المحتاج (2/392)، البيان (2/647)، روضة (2/74)، الشرح الكبير (5/357)، الإنصاف (5/357)، المبدع (2/188)، المستوعب (3/63)، تصحيح الفروع (2/142)، حاشية الروض (2/513، 5/192)، الشرح الممتع (5/510)، نيل الأوطار (3/306).


هل يعيد الخطيب الخطبة لبعض الحاضرين إذا لم يسمعوها لبُعْدهم ؟
استحبَّ بعض أهل العلم إذا رأى الخطيب أنه لم يُسمِع بعض الحاضرين أن يعيد عليهم الخطبة.
واستدلوا لذلك بحديث جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة.
قلت لعطاء: أترى حقًا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ ؟ قال: إنّ ذلك لحق عليهم، وما لهم أن لا يفعلوا ([52]).
قال الشافعي: "وإن رأى أنّ النساء وجماعة من الرجال لم يسمعوا خطبته، لم أر بأسًا أن يأتيهم فيخطب خطبة خفيفة يسمعونها، وليس بواجب عليه، لأنّه لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة، وقد خطب خطبًا كثيرةً، وفي ذلك دلالة على أنّه فعل وترك، والترك أكثر" ([53]).
قال النووي: "إذا فرغ الإمام من الصلاة والخطبة ثم علم أنّ قومًا فاتهم سماع الخطبة استحب أن يعيد لهم الخطبة سواء كانوا رجالاً أم نساءً، وممن صرّح به من أصحابنا البنديجي والمتولي، واحتجوا له بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهنّ فذكرهنّ ووعظهنّ وأمرهن بالصدقة([54])" ([55]).
وهذا الاستحباب لا يظهر في هذه الأزمان؛ إلاّ إذا عُدِمت أو تعطلت مكبرات الصوت في المصليات؛ فيستحب للخطيب أن يعيدها لمن لم يسمعها إذا آنس منهم رغبة في ذلك منه، والله أعلم .

* مراجع المسألة :
الأم (1/212)، المجموع (5/24)، البيان (2/646).

ماذا يصنع الإمام إذا أحدث بعد الصلاة ؟
قيل للإمام مالك: أرأيت الإمام إذا أحدث يوم العيد قبل الخطبة بعدما صلى يستخلف أم يخطب بهم على غير وضوء ؟ قال: أرى أن لا يستخلف، وأن يتم بهم الخطبة ([56]).
وذلك لأنّ الطهارة ليست شرط للخطبة، والله أعلم .

([1]) أبو داود (1155)وقال: "هذا مرسل، عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم"، والنسائي (3/185)وقال كما في تحفة الأشراف (4/347): "هذا خطأ، والصواب مرسل"، وابن ماجه (1290)، والحاكم (1/295)وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ولم يتعقبه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء (629).

([2]) نيل الأوطار (3/363)ط: دار الحديث .

([3]) كيحيى بن معين، انظر: السنن الكبرى للبيهقي (3/301)، وكأبي زرعة، انظر: علل ابن أبي حاتم (1/180).

([4]) ابن ماجه (1289)، والبيهقي في الكبرى (3/198)، فيه إسماعيل بن مسلم الخولاني ضعيف، وأبو الزبير مدلس، وقد عنعن، قال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (265):"منكر سندًا ومتنًا، والمحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة".

([5]) أخرجه البزار، انظر: كشف الأستار (1/315)، وفيه عبد الله بن شبيب، قال الحافظ في اللسان (3/299): "ضعيف جدًا".

([6]) نقلاً عن ابن الهمام في شرح فتح القدير (2/79)، ولم أجده في المجموع .

([7]) الشرح الممتع (5/191 – 192).

([8]) مختصر المزنِي، انظر: الحاوي (2/492)، وبنحوه في الأم (1/397).

([9]) انظر: المجموع (5/21).

([10]) المجموع (5/21).

([11]) الفروع (2/141).

([12]) الأم (1/211).

([13]) أبو داود (1145)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1014).

([14]) نيل الأوطار (3/330 – 331).

([15]) أبو داود (1096)، وابن خزيمة (1452)، وحسَّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (971).

([16]) أخرجه الشافعي الأم (1/211)، وعبد الرزاق (3/290)، وابن أبي شيبة (2/190)، وفيه إبراهيم بن محمد متروك، وإسماعيل لم يثبت له أن لقي أحدًا من الصحابة، فهو يعد من كبار أتباع التابعين، فلا يُقبل منه التفرد بهذه السنة، والله أعلم.

([17]) الأم (1/211)، وفيه إبراهيم بن عبد الله متروك .

([18]) الأم (1/211)، وفي سنده راوٍ يهم .

([19]) الأوسط (4/287).

([20]) مجموع الفتاوى (22/373).

([21]) السيل الجرار (1/319).

([22]) الشرح الممتع (5/195).

([23]) مجمع الأنهر (1/174).

([24]) فتح العزيز (5/53).

([25]) البيان (2/645).

([26]) نهاية المحتاج (2/392).

([27]) شرح الزركشي (2/229).

([28]) أبو داود (1609)، ابن ماجه (1827)، المستدرك (1/409)، البيهقي في الكبرى (4/162).

([29]) حاشية ابن عابدين (2/175).

([30]) الشرح الممتع (5/196).

([31]) تاريخ الطبري (2/418).

([32]) الرسالة الفقهية (ص 144).

([33]) المغني (3/277).

([34]) عقد الجواهر (1/242).

([35]) المعونة (1/325).

([36]) الذخيرة (2/442).

([37]) الجواهر (1/342).

([38]) أخرجه ابن ماجه (1287)، والحاكم مطولاً في المستدرك (3/607)، ولم يحكم عليه بشيء.والحديث من رواية عبد الرحمن بن عمّار بن سعد القرني وهو ضعيف، وقد ضعّف الحديث الألباني في الإرواء (647).

([39]) رواه ابن ماجه (1288)، وصححه الألباني في الإرواء (63).

([40]) المجموع (5/22).

([41]) نعم جاء في حديث أبي بكرة عند البخاري (67)أنّه خطب على راحلته يوم النحر، وكان ذلك في حجة الوداع، فهو ليس في موطن النزاع .

([42]) أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن من ثلاث طرق (2/7، 8، 9).

([43]) المدونة (1/168).

([44]) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق النيسابوري (481).

([45]) الأصل (1/336)، مواهب الجليل (1/280)، روضة الطالبين (2/74)، الشرح الكبير (5/257).

([46]) الأم (1/398).

([47]) مواهب الجليل (1/280).

([48]) المغني (3/279).

([49]) حديث ضعيف لإرساله، تقدم تخريجه .

([50]) المغني (3/279).

([51]) انظر: حاشية ابن عابدين (2/175).

([52]) البخاري (961).

([53]) الأم (1/212).

([54]) البخاري (1449)، مسلم (884)، أبو داود (1143)، ابن ماجه (1273).

([55]) المجموع (5/24).

([56]) المدونة (1/170).








توقيع »
  رد مع اقتباس
قديم منذ /02-08-2013   #3

 

الصورة الرمزية نسمة

 

نسمة غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 10014
 تاريخ التسجيل : Jul 2013
 المشاركات : 39
 النقاط : نسمة will become famous soon enough
 تقييم المستوى : 139

مزاجي
رايق
افتراضي

حكم صلاة العيدين :
اتفق الفقهاء على مشروعية صلاة العيدين، واختلفوا في حكمها على أقوال:
القول الأول:
تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجمعة .
وهو رواية عن أبي حنيفة، وقول محمد بن الحسن، والشافعي، ورجحه من الحنفية ابن الهُمام([1]).
القول الثاني :
أنّها سنة مؤكدة .
وهو قول مالك، والشافعي وكثير من أصحابهما([2]).
القول الثالث:
إنّها فرض كفاية .
وهو قول بعض الشافعية، وهو مذهب الإمام أحمد، وعليه أكثر أصحابه.
قال المرداوي: "هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب"([3]).
القول الرابع:
إنّها فرض عين على الرجال والنساء .
وهو رواية عن أحمد، ومذهب بعض المالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيّم، والشيخ السعدي، وابن عثيمين([4]).
أدلة الأقوال :
أدلة أصحاب القول الأول:
1- قوله تعالى: { وَلِتُكَبّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ }.
2- قوله تعالى: { فَصَلّ لِرَبّكَ وَٱنْحَرْ }.
قال الضحاك وقتادة وعطاء وعكرمة { فَصَلّ لِرَبّكَ } صلاة العيد يوم الأضحى، { وَٱنْحَرْ } نسكك ([5]).
قال الحسن: "نحر البدن، والصلاة يوم النحر"([6]).
قال الجصاص :"هذا التأويل يتضمن معنيين، أحدهما: إيحاب الضحى، والثاني وجوب الأضحية"([7]).
قال القرافي: "جمهور المفسرين على أنها صلاة العيد، وظاهره الوجوب" ([8]).
3- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها من غير تركٍ لها([9]).
أمّا دليلهم { وَلِتُكَبّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ }؛ فلا يستقيم لهم؛ لأن المراد بالتكبير التكبير ليلة العيد ويومه، لا صلاة العيد، قال ابن عباس: (حقّ على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم)([10]).
فإيجاب صلاة العيد منه غير ظاهر فيه([11]).
أدلة أصحاب القول الثاني:
1- أنّه ليس من سنتها الأذان.
2- قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله هل عليّ غير الصلوات الخمس: ((لا إلا أن تطوع))([12]).
أدلة أصحاب القول الثالث:
1- أنّها من شعائر الإسلام الظاهرة .
2- ظاهر قوله تعالى: { فَصَلّ لِرَبّكَ وَٱنْحَرْ } [الكوثر: 3].
3- أنّه لو أجمع أهل بلد على تركها قوتلوا عليها .
أدلة أصحاب القول الرابع:
حديث أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحُيّض وذوات الخدود، فأمّا الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال: ((لتلبسها أختها من جلبابها)) ([13]).
إضافة إلى أدلة القائلين بالوجوب .
الترجيح :
والراجح القول الرابع، الذي هو رواية في مذهب أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم ([14]).
أمّا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا إلا أن تطوع))؛ فيجاب بأنّ الأعراب لا تجب عليهم إقامة جمعة ولا عيد.
والفرق بين هذا القول وبين قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي القائلين بوجوبها على مَن وجبت عليه الجمعة؛ هو عدم إيجابهم إيّاها على المرأة، لأنّ المرأة لا يجب عليها حضور الجمعة، أمّا العيد فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، قالت أم عطية: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: ((لتلبسها أختها من جلبابها))([15]).
وأمّا قول من قال بأنّها سنة مؤكدة، فهو قول ضعيف، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده داوموا على فعلها من غير تركٍ، ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيها صلاة العيد، وهو من أعظم شعائر الإسلام.
وأمّا قول من قال بأنّها فرض كفاية، فمردود بأن فرض الكفاية يكون فيما تحصل مصلحته بفعل البعض، كدفن الميّت، وقهر العدو، وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم بها البعض، بل صلاة يوم العيد شرع لها الاجتماع أعظم من الجمعة، وتقدير العدد فيها تحكم، فليس لأحد أن يتخلف عن الصلاة إلا لعجزه عنها، وإن جاز له التخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة، والله أعلم([16]).
* مراجع المسألة:
فتح القدير (2 /70)، الأصل (1/335)، الدر المختار (2/167)، مجمع الأنهر (1/ 172)، المبسوط (2/37)، الرسالة الفقهية (ص: 144)، المعونة (1/320)، عقد الجواهر (1/ 241)، الذخيرة (2/417)، الأم
(1/213)، الحاوي (2/483)، المجموع (5/2، 3)، نهاية المحتاج (2/385)، البيان (2/624)، روضة الطالبين (2/70)، شرح الزركشي (2/213)، المقنع (5/316)، الشرح الكبير (5/316)، الإنصاف (5/316)، المستوعب (3/50)، اختيارات ابن تيمية (1/254)، اختيارات ابن قدامة (1/432)، المغني (3/
253)، الشرح الممتع (5/151)، تحفة المحتاج (3/239)، الإعلام لابن الملقن (4/194).
حضور العبد والصبي صلاة العيد:
ذهب محمد بن الحسن إلى أنّه لا يجب على العبد حضور العيدين . وهو قول مالك، والشافعيُّ ([17]).
وعلى القول بوجوب صلاة العيد على الأعيان، لا يبعد القول بوجوبها على العبد، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ([18]).
وليس ثَمَّ دليل على إسقاط حضور العيد على العبد، والله أعلم .
ويستحب إخراج الصبيان بغير خلاف في المسألة .
لحديث ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلّى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهنّ وذكّرهن وأمرهنّ بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته([19]).
قال ابن حجر: "فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة، أو لا"([20]).
قال النوويُّ: "اتفق نصّ الشافعيِّ والأصحاب على استحباب حضور الصبيان المميِّزين صلاة العيد" ([21]).
قال الماورديُّ: "وأمّا الصبيان فيُستحبّ إخراجهم ذُكرانًا وإناثًا" ([22]).
لأنّ في إخراجهم إظهارًا لشعائر الإسلام، واكتمالَ الفرح المطلوب في هذا اليوم، وليس لأجل الصلاة، فالحُيَّض أمرن بالخروج، وهن لا يصلين، والله أعلم .
* مراجع المسألة :
الأصل (1/343)، الحجة (1/306)، المبسوط (2/41)، بدائع الصنائع (1/275)، المدونة (1/368)، عقد الجواهر (1/241)، الذخيرة (2/417)، الأم (1/206)، الحاوي (2/ 483)، المجموع (5/ 8)، فتح العزيز (5/ 24)، البيان (2/630)، التمام (1/246)، مسائل أحمد لصالح (ص: 402)، الشرح الكبير (5/ 328)، المستوعب (3/ 54)، الإنصاف (5/328)، المغني (3/263)، الإعلام (4/251).
قضاء الصلاة لمن فاتته :
هل تقضى صلاة العيد أم لا ؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ستة:
القول الأول:
أن من فاتته صلاة العيد لا يقضيها؛ لأنها لا تعرف إلا على صفة الاجتماع، ويصلى بدلها إن شاء صلاة الضحى ركعتين أو أربعًا .
وهو قول الحنفية ([23])، وقول عن مالك ([24])، وبعض الشافعية، والحنابلة ([25]).
القول الثاني :
أنّ من فاتته صلاة العيدين يقضيها على صفتها كما صلاّها الإمام .
وهو قول النخعي، والشافعي ([26])، ومالك ([27])، وأبي ثور ([28])، والبخاري ([29])، وهو مذهب أحمد، وعليه أكثر أصحابه ([30]).
وحكاه ابن رجب عن أبي حنيفة ([31])، والنووي عن الحنفية ([32])، وقد تقدم النقل عنهم بخلاف هذا .
القول الثالث :
أنّ من فاتته صلاة العيدين يصلى أربع ركعات قضاء، وهو مخيرٌ بين أن يصليهنّ بسلامٍ، أو سلامين .
وهو قول الشعبي([33])، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه([34]).
القول الرابع :
أنّ من فاتته صلاة العيدين يصلي ركعتين مطلقًا بلا تكبير .
وهو قول عطاء ([35])، وأبي عياض ([36])، وابن الحنفية ([37])، وعكرمة ([38])، والأوزاعي ([39]).
وقولٌ لمالك، ورواية عن أحمد ([40]).
القول الخامس :
أنّ من فاتته صلاة العيدين إن كانوا جماعة صلوا ركعتين كصلاة الإمام، وإن كان منفردًا صلّى أربعًا .
وهو قول إسحاق بن راهويه ([41])، وهو رواية عن الإمام أحمد ([42]).
القول السادس :
أن من فاتته صلاة العيد يخيّر بين صلاة ركعتين أو أربعًا كذلك .
وهو قول الثوري ([43])، ورواية عن الإمام أحمد ([44]).
الأدلة :
أدلة القول الأول :
1- أنّ صلاة العيد شُرِعت على صورة معينة من الاجتماع، فلا تقضى مثل الجمعة إذا فاتت لم تقضى، وصلوا ظهرًا بدلاً عنها، ولا بدل للعيد .
2- وبأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخِّص للنساء في التخلف عن حضورها، مع أنّه قال في الجمعة والجماعة: ((وبيوتهن خيرٌ لهنّ))([45]).
ولم يذكر أنّ التي تفوتها صلاة العيد تقضيها في بيتها، لا على وجه الوجوب، ولا الاستحباب.
أدلة القول الثاني :
1- بأنّها قضاء صلاة فكانت على صفتها .
2- وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلاّ ذلك)) ([46]).
3- وبما روي عن أنس أنّه كان إذا فاته صلاة العيد جمع أهله، وأمر مولاه؛ فصلّى بِهم صلاة الإمام ([47]).
أدلة القول الثالث :
1- استدل أصحاب هذا القول بأثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: (من فاته صلاة العيد فليصل
أربعًا)([48]).
2- وبما روي عن علي رضي الله عنه أنّه استخلف من يصلي بضعفة المسلمين أربعًا ([49]).
3- وبأنها صلاة بخطبة فأشبهت الجمعة، لأنّ الخطبتين في مقام الركعتين .
أمّا أثر عبد الله بن مسعود فمنقطع ضعيف.
وأمّا ما روي عن علي؛ فلا يصح.
وأمّا قياس ذلك على صلاة الجمعة؛ فقياس ضعيف، لأنّ العيد لا بدل له .
أدلة القول الرابع :
استدلوا بالآثار الواردة عن عطاء وأبي عياض وابن الحنفية وعكرمة والأوزاعي .
وهذه الآثار لا حجة فيها؛ لأنها مخالَفة من غيرهم، ممن يرون أنّ قضاءها يكون بأربع أو بالتخيير .
أدلة القول الخامس :
حجة أصحاب هذا أنّهم إذا كانوا جماعة صلوا ركعتين كركعتي الإمام، ما روي عن أنس بن مالك أنّه كان يجمع مع أهله ويأمر مولاه أن يصلي بهم صلاة الإمام([50]).
وأمّا إذا كان منفردًا صلى أربعًا لقول ابن مسعود السابق .
وقد مضى الكلام على الأثرين .
ولم أجد لأهل القول السادس دليلاً منصوصًا عليه من قبلهم، وقولهم يشبه قول الحنفية؛ إلا أنّ الحنفية نصّوا على أنّ الركعتين أو الأربع صلاة الضحى، وليست قضاء .
الترجيح:
والذي يترجح - والله أعلم - مذهب الحنفية القائلين بأنّ صلاة العيد لا تقضى، لأنّها شُرِعت على هيئة الاجتماع العام، ولا تشرع بغيرها، وهي كالجمعة لا تقضى على صفتها، وإنما يصلون الظهر، لأنّها بدل عنها، والعيد لا بدل له يصلى في وقته، فإن شاؤوا صلوا الضحى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ([51])، ورجحه ابن عثيمين([52])، والله أعلم .
* مراجع المسألة :
شرح فتح القدير (2/46)، الكتاب (1/338، 339، 342)، حاشية ابن عابدين (2/176)، مجمع الأنهر (1/173)، المبسوط (2/39)، بدائع الصنائع (1/279)، المدونة (1/155)، الكافي (1/265)، بداية المجتهد (1/511)، عقد الجواهر (1/244)، الأم (1/399)، المجموع (5/29)، الحاوي (2/497)، البيان (2/651)، شرح الزركشي (2/234)، المقنع (5/364)، الشرح الكبير (5/364)، الإنصاف (5/364)، المستوعب (3/61)، الشرح الممتع (5/207).
([1]) المبسوط (2/37)، مجمع الأنهر (1/172)، الأصل (1/335)، الأم (1/399) ط دار الكتب العلمية، الحاوي (2/104)، شرح فتح القدير (2/40) ط التراث.
([2]) نسبه إلى مالك النوويُّ في المجموع (5/35)، وابن قدامة صاحب الشرح الكبير (5/316)، الرسالة الفقهية (ص: 144)، المعونة (1/320)، التلقين (1/135)، عقد الجواهر (1/241)، الذخيرة (3/417)، الحاوي (3/105)ط دار الفكر، فتح العزيز (5/2)، المجموع (5/2-3)، نهاية المحتاج (2/385)، تحفة المحتاج (3/39)، حلية (2/300)، شرح الزركشي (2/ 213)، الإنصاف (5/317)، المبسوط (2/37).
([3]) الحاوي (3/104)ط: دار الفكر، المجموع (5/3)، البيان (2/625)، حلية (2/300)، شرح الزركشي (2/ 213)، المغني (3/253)، الشرح الكبير (5/316)، الإنصاف (5/316)، المستوعب (3/50).
([4]) شرح الزركشي (2/ 213)، الإنصاف (5/317)، حاشية الدسوقي (1/396)، مجموع الفتاوى (24/183)، زاد المعاد
(2/11)، المختارات الجليّة (ص 72)، الشرح الممتع (5/151).
([5]) أخرجه الطبري عنهم في تفسيره (12/722-723).
([6]) أخرجه الطبري عنه في تفسيره (12/723).
([7]) أحكام الجصاص (5/376).
([8]) الذخيرة (2/417).
([9]) شرح فتح القدير (2/40).
([10]) تفسير الطبري (1/157)ط دار الفكر .
([11]) شرح العناية (2/40).
([12]) أخرجه البخاري في الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (46). ومسلم في الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (11).
([13]) أخرجه البخاري في الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب (351). ومسلم في صلاة العيدين، باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى (890).
([14]) انظر: كتاب الصلاة له (ص 11).
([15]) تقدم تخريجه.
([16]) ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/182 – 184).
([17]) الأصل (1/344)، المدوّنة (1/168)، الحاوي (2/483).
([18]) مجموع الفتاوى (24/184).
([19]) البخاري (977).
([20]) فتح الباري (2/466).
([21]) المجموع (5/9).
([22]) الحاويّ (3/121).
([23]) الأصل (1/338)، شرح فتح القدير (2/46)، حاشية ابن عابدين (2/176)، مجمع الأنهر (1/173)، المبسوط (2/159)، بدائع الصنائع (1/279)، البحر الرائق (2/2812).
([24]) بداية المجتهد (1/511).
([25]) المجموع (5/29)، المغني (3/284)، المبدع (2/190)، الفروع (2/145).
([26]) الأم (1/399).
([27]) المدونة (1/155)، الكافي لابن عبد البر (1/265)، الشرح الكبير للدردير (5/364).
([28]) المجموع (5/29).
([29]) انظر: صحيح البخاري كتاب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين .
([30]) المقعنع والشرح الكبير والإنصاف (5/364).
([31]) فتح الباري لابن رجب (9/79-80).
([32]) المجموع (5/29).
([33]) ابن أبي شيبة (5800).
([34]) المغني (3/284-285)، شرح الزركشي (2/334)، الروايتين (1/159)، الإنصاف (5/365).
([35]) ابن أبي شيبة (5801).
([36]) ابن أبي شيبة (5803).
([37]) ابن أبي شيبة (5805).
([38]) عبد الرزاق (8/57).
([39]) أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (148).
([40]) فتح الباري (2/474 – 475).
([41]) فتح الباري (2/475)، المجموع (5/29)، البيان (2/651).
([42]) فتح الباري لابن رجب (9/78)، الإنصاف (5/365).
([43]) البيان (2/651).
([44]) المقنع والشرح الكبير والإنصاف (5/364-365)، المستوعب (3/62).
([45]) أبو داود (567)، وصححه ابن خزيمة (1684).
([46]) تقدم تخريجه.
([47]) أخرجه ابن أبي شيبة (5803)، وضعّفه الألباني في الإرواء (648).
([48]) عبد الرزاق (5713)، وابن أبي شيبة (8/579)، والفريابي (149)، وابن المنذر (2186)، من طريق الشعبي عن ابن مسعود، وهو لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه، وقد تفرد ابن المنذر بجبر هذا الانقطاع بذكر (مسروق)بينهما، والأكثر على خلافه، وقد ضعّف الحديث لهذه العلّة الألباني في الإرواء (3/121).
([49]) السنن الكبرى البيهقي (3/310)، ابن أبي شيبة (2/5)، الثقات (4/96)، المحلى (5/86).
([50]) أخرجه ابن حزم في المحلى (5/86)، وسلّم بضعفها، وأشار إلى أنّها أحسن حالاً من غيرها .
([51]) مجموع الفتاوى (24/182)، ابن مفلح (2/137).
([52]) الشرح الممتع (5/208).







توقيع »
  رد مع اقتباس
قديم منذ /02-08-2013   #4

 

الصورة الرمزية نسمة

 

نسمة غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 10014
 تاريخ التسجيل : Jul 2013
 المشاركات : 39
 النقاط : نسمة will become famous soon enough
 تقييم المستوى : 139

مزاجي
رايق
افتراضي

تعريف العيد :

قال الخليل: "والعيد كلُّ يوم مجمع، من عاد يعود إليه ([1]). ويقال: بل سُمّي لأنّهم اعتادوه، والياء في العيد أصلها الواو قُلبت لكسرة العين ... وإذا جمعوه قالوا: أعياد، وإذا صغّروه قالوا: عُيَيْد، وتركوه على التغيير، والعيد يذكّّر ويؤنث"([2]).
وقيل: لم يجمعوه على أعواد للفرق بينه وبين أعواد الخشب ([3]).
وقال ابن الأعرابي: "سمّي عيدًا لأنّه يعود كلّ سنة بفرح متجدد"([4]).
وقال الأزهريّ:"وقد عيَّدوا، أي: شهدوا العيد"([5]).
وهذا المعنى في العيد هو الوارد في السنة النبوية الصحيحة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر، وعندي جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بُعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا بكر، إنّ لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا))([6]).
وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني، وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمرُ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهم، أمنًا بني أرفدة))([7]).
قال ابن حجر: "فيه تعليل الأمر بتركهما، ... أي يوم سرورٍ شرعي، فلا ينكر فيه مثل هذا، كما لا ينكر في الأعراس"([8]).
قال ابن عابدين: "سمّي العيد بهذا الاسم لأنّ لله تعالى فيه عوائد الإحسان، أي: أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل عام، منها: الفطر بعد المنع عن الطعام، وصدقة الفطر، وإتمام الحج بطواف الزيارة، ولحوم الأضاحي وغير ذلك، ولأنّ العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور غالبًا بسبب ذلك"([9]).

مراجع المسألة :
المجموع (5/22)نهاية المحتاج (2/385)، حاشية ابن عابدين (2/2165)، مجمع الأنهر (1/2172)، العين (2/219)، تهذيب اللغة (3/131)، مقاييس اللغة (4/183)، الصحاح (2/515)، تاج العروس (8/438)، لسان العرب (9/461).

([1]) كأن في المطبوعة سقطًا، ففي مقاييس ابن فارس (4/183): "واشتقاقه قد ذكره الخليل مِن عاد يعود، كأنهم عادوا
إليه". وانظر: تهذيب اللغة (3/131).


([2]) العين (2/219)، ونقله الأزهريّ عن الليث في التهذيب (3/131).

([3]) انظر: الصحاح للجوهري (2/515).

([4]) نقله الأزهري في التهذيب (3/132).

([5]) الصحاح (2/515).

([6]) أخرجه البخاري في العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام (952). ومسلم في العيدين، باب الرخصة في اللعب، الذي لا معصية فيه أيّام العيد (892)

([7]) أخرجه البخاري في العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين (988).

([8]) فتح الباري (2/442).

([9]) حاشية ابن عابدين (2/165).








توقيع »
  رد مع اقتباس
قديم منذ /03-08-2013   #5

 
عضو إداري
ثقة الملتقى

الصورة الرمزية الأمير

 

الأمير غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 215
 تاريخ التسجيل : Mar 2009
 المشاركات : 17,335
 النقاط : الأمير has a reputation beyond reputeالأمير has a reputation beyond reputeالأمير has a reputation beyond reputeالأمير has a reputation beyond reputeالأمير has a reputation beyond reputeالأمير has a reputation beyond reputeالأمير has a reputation beyond reputeالأمير has a reputation beyond reputeالأمير has a reputation beyond reputeالأمير has a reputation beyond reputeالأمير has a reputation beyond repute
 تقييم المستوى : 2333
 اوسمة :

الحضور الدائم

الألفية الرابعة عشر

متميز في فن العلاقات

وسام التميز

مزاجي
رايق
افتراضي

موضوع قيم .... وفقك الله








توقيع »
  رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد  إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دلالة ذكر الملائكة ثم ذكر جبريل وميكال ابووليد القباني ۞ مجلس صدى القرآن ۞ 13 18-09-2011 06:59 AM
أحكام عيد الفطر ابو غيوم مجلس رمضان المبارك 12 31-08-2011 11:56 AM
زكاه الفطر متعب صلفيق ۞ مجلس الشريعة الإسلامية ۞ 9 28-08-2011 11:50 AM
وميات ذبابة طفشانة زعيم الملتقى المجلس الفكاهي 10 19-09-2010 09:39 PM
الرحلات البرية آداب وأحكام ابوناصر مجلس المقناص والرحلات البرية والسياحية 6 27-04-2009 08:16 PM

facebook twetter youtube
Google
 
ملتقى ومجالس قبيلة الجميل

الساعة الآن 10:42 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By World 4Arab
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
حقوق النشر محفوظة لملتقى ومجالس قبيلة الجميل الهلالية( الموقع الرسمي )