بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فهذا جزء لطيف في سنة صوم الأيام العشر من شهر ذي الحجة، نفع الله به الكاتب والقارئ، إنه سميع مجيب.
وسيكون الكلام في مسائل:
المسألة الأولى / وهي عن المراد بالأيام العشر من ذي الحجة التي يستحب صيامها.
قال النووي ـ رحمه الله ـ في "شرح صحيح مسلم"(8/71رقم:1176):
والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة.اهـ
وقال ابن رجب ـ رحمه الله ـ في "لطائف المعارف"(ص368):
الصيام إذا أضيف إلى العشر فالمراد صيام ما يجوز صومه منه.اهـ
وإطلاق العشر عليها محمول على الغالب، وذلك لثبوت النهي عن صوم يوم العيد، وهو اليوم العاشر منها، وقد أشار إلى ذلك ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ في كتابه "فتح الباري"(3/390).
المسألة الثانية / وهي عن مستند هذا السنية.
يدل على الترغيب في صيام هذه الأيام، وأنه سنة محمودة ما يأتي:
أولاً: ما أخرجه البخاري في "صحيحه"(969) عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(( ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، قالوا: ولا الجهاد، قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء )).
وفي لفظ عند الترمذي في "سننه"(757):
(( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)).
ووجه الاستدلال من هذا الحديث:
أن العمل الصالح عام، فيدخل فيه الصيام، لأنه من الأعمال الصالحة، بل من أفضلها.
ثانياً: ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(4/257رقم:7715) عن الثوري عن عثمان بن موهب قال سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال:
(( إن علي أياماً من رمضان أفأصوم العشر تطوعاً؟ قال: لا، قال: ولم؟ قال: ابدأ بحق الله، ثم تطوع بعد ما شئت )).
وإسناده صحيح.
ووجه الاستدلال من هذا الأثر:
أن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينكر على الرجل التطوع بصيام العشر، بل أقره على ذلك إذا قضى ما بقي عليه من شهر رمضان.
وهذا يدل على أن صيامها معروف في عهد السلف الصالح، وعلى رأسهم الصحابة